الإجازة السنوية في الكويت
يستحق العامل في الكويت إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة خدمة كاملة، ولا يجوز التنازل عنها مقابل بدل نقدي إلا عند انتهاء الخدمة.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
تنظم المادة 70 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 الإجازة السنوية في الكويت. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة خدمة كاملة. وإذا لم تكتمل السنة احتسبت الإجازة بالنسبة. يحق لصاحب العمل تقسيم الإجازة لأكثر من مرة بالتنسيق مع العامل، ولا يجوز تخفيضها عن 15 يوماً متواصلاً في المرة الواحدة. لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته مقابل بدل نقدي ما دامت العلاقة العمالية قائمة، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعدّ باطلاً. إذا انتهت خدمة العامل قبل استيفاء الإجازة صرف له بدل نقدي عن الأيام المتبقية محتسباً على أساس آخر أجر.