🇴🇲
الإجازة السنوية في عُمان: 30 يوماً مدفوعة الأجر
المرجع القانوني: المادة 59 من المرسوم السلطاني رقم 35/2003
يمنح قانون العمل العُماني كل موظف إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً تقويمياً بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة، وذلك وفق المادة 59 من المرسوم السلطاني رقم 35/2003.
أبرز الأحكام
مدة الإجازة
30 يوماً تقويمياً
شرط الاستحقاق
سنة كاملة في الخدمة
الأجر أثناء الإجازة
الراتب الأساسي + بدل السكن
تراكم الإجازة
يجوز الترحيل بموافقة صاحب العمل
صرف بدل الإجازة
عند انتهاء الخدمة إن لم تُستخدم
المرجع القانوني
م. 59، المرسوم السلطاني 35/2003
التفاصيل القانونية
يكفل المرسوم السلطاني رقم 35/2003 (قانون العمل العُماني) لكل موظف أتم سنة كاملة في الخدمة الحق في إجازة سنوية مدفوعة لمدة 30 يوماً تقويمياً. وتُحسب الإجازة بالراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وُجد. يحق لصاحب العمل تحديد موعد الإجازة وفق متطلبات العمل، غير أنه لا يجوز حرمان الموظف من إجازته المتراكمة. وفي حال انتهاء الخدمة دون استخدام الإجازة المستحقة، تُصرف قيمتها نقداً.
احسب مستحقاتك فوراً
استخدم الحاسبة التفاعلية للحصول على نتيجة دقيقة
أسئلة شائعة
هل يمكن تأجيل الإجازة السنوية في عُمان؟
نعم، يجوز ترحيل الإجازة بموافقة صاحب العمل، ولكن يُنصح باستخدامها خلال السنة.
هل تشمل الإجازة أيام الجمعة والسبت؟
نعم، الإجازة 30 يوماً تقويمياً تشمل أيام الراحة الأسبوعية.
ماذا يحدث إذا لم تُستخدم الإجازة عند ترك العمل؟
يُصرف بدل الإجازة نقداً ضمن مستحقات نهاية الخدمة.