إنهاء الخدمة في عُمان: الإشعار والتعويض والحقوق
يُنظّم المرسوم السلطاني رقم 35/2003 إنهاء الخدمة في عُمان بتفصيل واضح لمدد الإشعار وحالات الفصل التعسفي والتعويضات المستحقة.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
يُفرّق قانون العمل العُماني بين حالات إنهاء الخدمة المختلفة: **الإنهاء بإشعار:** يلتزم الطرف الراغب في إنهاء العقد غير المحدد المدة بإخطار الطرف الآخر قبل 30 يوماً من تاريخ الإنهاء. خلال فترة الإشعار يستمر الموظف في عمله ويتقاضى راتبه كاملاً. **الفصل التعسفي:** إذا ثبت أن الإنهاء كان تعسفياً بلا مبرر مشروع، حكمت المحكمة بتعويض لا يقل عن 3 أشهر راتب بالإضافة إلى كافة المستحقات الأخرى. **حالات الإنهاء الفوري:** يجوز لصاحب العمل إنهاء الخدمة فوراً دون إشعار في حالات محددة كالاحتيال أو الإخلال الجسيم بالواجبات، مع الاحتفاظ بحق الموظف في مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.