حاسبات الخليج
🇴🇲

الإجازة المرضية في عُمان: 10-15 يوماً مدفوعة

المرجع القانوني: المادة 66 من المرسوم السلطاني رقم 35/2003

تُخوّل المادة 66 من المرسوم السلطاني رقم 35/2003 الموظف في عُمان الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بعد تقديم شهادة طبية معتمدة.

أبرز الأحكام

السنة الأولى
10 أيام مدفوعة
بعد سنتين
15 يوماً مدفوعة
شرط الصرف
شهادة طبية معتمدة
الفصل بسبب المرض
غير جائز إلا بعد استنفاد الإجازة المرضية
المرجع القانوني
م. 66، المرسوم السلطاني 35/2003

التفاصيل القانونية

يكفل قانون العمل العُماني للموظف المريض حقه في الإجازة المرضية المدفوعة. وفق المادة 66 من المرسوم السلطاني رقم 35/2003، يستحق الموظف 10 أيام مرضية مدفوعة خلال السنة الأولى، ترتفع إلى 15 يوماً بعد إتمام سنتين في الخدمة. يُشترط لصرف الإجازة المرضية تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة صحية معترف بها. ولا يجوز لصاحب العمل فصل الموظف بسبب المرض إلا بعد استنفاد مدة الإجازة المرضية المستحقة.

أسئلة شائعة

هل تحتاج لشهادة طبية للإجازة المرضية في عُمان؟
نعم، شهادة طبية معتمدة من مرفق صحي معترف به.
هل يمكن فصل الموظف بسبب المرض في عُمان؟
لا يجوز إلا بعد استنفاد مدة الإجازة المرضية المستحقة قانوناً.

الإجازة المرضية في باقي دول الخليج

🇸🇦 السعودية🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين

محتوى ذو صلة في عُمان

رواتب عُماندليل عُمان الكامل

مواضيع ذات صلة

الإجازة السنويةإجازة الأمومةإنهاء الخدمة

مساعد حاسبات الخليج

● متصل الآن

كيف أقدر أساعدك؟

أخبرني بوضعك وسأرشدك للحاسبة الصحيحة