🇴🇲
فترة التجربة في عُمان: 3 أشهر كحد أقصى
المرجع القانوني: المادة 25 من المرسوم السلطاني رقم 35/2003
تُحدد المادة 25 من المرسوم السلطاني رقم 35/2003 فترة التجربة في عُمان بحد أقصى 3 أشهر، يمكن خلالها إنهاء العقد من أي من الطرفين بإشعار لا يقل عن 3 أيام.
أبرز الأحكام
الحد الأقصى
3 أشهر
إشعار الإنهاء
3 أيام عمل
مكافأة نهاية الخدمة
لا تُستحق خلال فترة التجربة
تمديد فترة التجربة
غير مسموح به
الحقوق أثناء التجربة
كاملة (راتب، إجازة مرضية)
المرجع القانوني
م. 25، المرسوم السلطاني 35/2003
التفاصيل القانونية
وفق المادة 25 من المرسوم السلطاني رقم 35/2003، يجوز الاتفاق في العقد على فترة تجربة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وخلال هذه الفترة، يحق لكل من صاحب العمل والموظف إنهاء العقد بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثة أيام عمل دون أي التزام بدفع تعويض. لا تُحتسب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة في حال الإنهاء خلالها. أما إذا اجتاز الموظف فترة التجربة وواصل عمله، فتُحتسب هذه الفترة كاملة ضمن مدة الخدمة.
أسئلة شائعة
هل يمكن تمديد فترة التجربة في عُمان؟
لا، الحد الأقصى القانوني 3 أشهر ولا يمكن تجاوزه.
هل يستحق الموظف راتباً خلال فترة التجربة؟
نعم، يستحق الراتب الكامل المتفق عليه.