🇧🇭
الحماية من التمييز والتحرش في بيئة العمل البحرينية
المرجع القانوني: المادة 29 من قانون العمل البحريني رقم 36/2012 ومرسوم رقم 36/2012
يُحظر قانون العمل البحريني التمييز في التوظيف أو الأجر أو الترقية بسبب الجنس أو الجنسية أو الدين. التحرش الجنسي مجرَّم ويستوجب المساءلة الجنائية. آليات الشكوى متاحة عبر وزارة العمل وLMRA.
أبرز الأحكام
أسس التمييز المحمية
الجنس، الجنسية، الدين، الإعاقة
التحرش الجنسي
مجرَّم جنائياً
جهة الشكوى
وزارة العمل أو LMRA
الحماية من الانتقام
مكفولة قانوناً
القانون
المادة 29 من قانون 36/2012
التفاصيل القانونية
تنص المادة 29 من قانون العمل البحريني رقم 36/2012 على حظر أي تمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو الإعاقة في مجالات التوظيف أو الأجر أو الترقية أو الفصل. يُعدّ التحرش الجنسي جريمةً يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني بالغرامة والسجن. يحق للموظف المتضرر تقديم شكوى لوزارة العمل أو لجان التوفيق العمالي، وفي الحالات الجسيمة لجهات الادعاء العام. يُحظر الانتقام من الموظف الذي قدّم شكوى، ويُعتبر ذلك فصلاً تعسفياً.
أسئلة شائعة
هل يُجرّم التحرش في بيئة العمل في البحرين؟
نعم، التحرش الجنسي مجرَّم جنائياً بموجب قانون العقوبات البحريني.
ما الجهة التي يُقدَّم إليها شكوى التمييز في البحرين؟
وزارة العمل أو لجان التوفيق العمالي أو الادعاء العام.
هل يُحمى الموظف من الانتقام بعد تقديم الشكوى؟
نعم، يُعتبر أي انتقام فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض.