🇴🇲
الحماية من التمييز والتحرش في بيئة العمل العُمانية
المرجع القانوني: المرسوم السلطاني رقم 35/2003 والقانون الجزائي العُماني
يُوفر قانون العمل العُماني حماية للموظفين من التمييز المبني على الجنس والجنسية، فيما يُجرّم القانون الجزائي العُماني أعمال التحرش.
أبرز الأحكام
التمييز بسبب الجنس
محظور قانوناً
المساواة في الأجر
للعمل المتساوي
التحرش الجنسي
جريمة جزائية
جهة الشكوى
وزارة العمل أو النيابة العامة
المرجع القانوني
المرسوم السلطاني 35/2003
التفاصيل القانونية
يتضمن قانون العمل العُماني أحكاماً تحظر التمييز في التوظيف والأجور على أساس الجنس، مع التأكيد على مبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي. كما يُجرّم القانون الجزائي العُماني التحرش الجنسي في بيئة العمل. يُمكن للموظف رفع شكوى إلى وزارة العمل العُمانية أو إلى النيابة العامة في الحالات التي تستوجب ذلك. كما تُشجع الجهات المعنية على وجود لوائح داخلية في المؤسسات للتعامل مع هذه الحالات.
أسئلة شائعة
كيف يُقدم الموظف شكوى ضد التمييز في عُمان؟
عبر وزارة العمل العُمانية التي تتولى الفصل في النزاعات العمالية.
هل التحرش في العمل جريمة في عُمان؟
نعم، التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي العُماني.