⚖️ أصحاب الفروض في الميراث
أصحاب الفروض هم الورثة الذين قدّر لهم الشرع أنصبةً معلومة لا تزيد ولا تنقص إلا بسبب العول أو الرد. والفروض المقدَّرة ستة: النصف (½)، الربع (¼)، الثمن (⅛)، الثلثان (⅔)، الثلث (⅓)، والسدس (⅙). ولكل فرض أصحابه وشروطه؛ فقد يرث الشخص بالفرض في حال ويُحجب أو ينتقل إلى التعصيب في حال آخر. هذه الأصول متفق عليها عند جمهور الفقهاء، وتختلف بعض فروعها بين المذاهب.
جدول توضيحي
الفروض الستة وأصحابها (إرشادي)
| الفرض | أبرز أصحابه | الشرط |
|---|---|---|
| النصف ½ | الزوج، البنت الواحدة، الأخت | الزوج بلا فرع وارث؛ البنت منفردة عن ابن |
| الربع ¼ | الزوج، الزوجة | الزوج مع الفرع؛ الزوجة بلا فرع وارث |
| الثمن ⅛ | الزوجة (أو الزوجات) | مع وجود الفرع الوارث للزوج |
| الثلثان ⅔ | البنتان فأكثر، الأختان فأكثر | عند عدم المعصِّب الذكر |
| الثلث ⅓ | الأم، الإخوة لأم | الأم بلا فرع ولا عدد من الإخوة |
| السدس ⅙ | الأب، الأم، الجدة، الجد | الأبوان مع الفرع الوارث |
لكل فرض شروط تفصيلية. عند ازدحام الفروض يدخل العَوْل. الفروع الدقيقة تختلف بين المذاهب وتُحال لمختص.
الفروض الستة ومن يستحقها
النصف فرض الزوج عند عدم الفرع الوارث، والبنت الواحدة، وبنت الابن، والأخت الشقيقة أو لأب عند انفرادها. والربع فرض الزوج مع الفرع الوارث، والزوجة عند عدم الفرع. والثمن فرض الزوجة (أو الزوجات يقتسمنه) مع وجود الفرع الوارث. والثلثان فرض البنتين فأكثر، وبنات الابن، والأختين فأكثر. والثلث فرض الأم عند عدم الفرع ولا عدد من الإخوة، والإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر يقتسمونه. والسدس فرض الأب والأم مع الفرع الوارث، والجدة، والجد، وبنت الابن مع بنت الصلب، والواحد من الإخوة لأم.
شروط استحقاق الفرض
الفرض ليس مطلقاً بل مشروطاً؛ فالزوج يرث النصف بشرط عدم وجود فرع وارث (ابن أو بنت أو ابن ابن…)، وينخفض إلى الربع بوجوده. والأم ترث الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، وإلا انخفضت إلى السدس. لذلك لا يكفي معرفة الفرض دون معرفة شرطه؛ لأن تغيّر تركيبة الورثة قد ينقل صاحب الفرض من نصيب إلى آخر أو يحجبه.
العول عند ازدحام الفروض
قد تجتمع فروض تزيد في مجموعها عن التركة كلها، فيدخل العَوْل وهو تخفيض أنصبة أصحاب الفروض تخفيضاً نسبياً حتى تتّسع لهم التركة. مثاله المشهور مسألة زوج وأختين شقيقتين حيث تعول المسألة. العول يخصّ أصحاب الفروض دون العصبة، وهو من المسائل التي تُحسب بدقة ويُرجَع في تفصيلها إلى مختص عند التعقيد.
أمثلة محلولة بالأرقام
هذه الصفحة تشرح القاعدة الفقهية؛ ولتطبيقها على حالات كاملة بأرقام وخطوات، انتقل إلى المقالات التفصيلية التالية.
نقاط أساسية
- الفروض ستة: النصف ½، الربع ¼، الثمن ⅛، الثلثان ⅔، الثلث ⅓، السدس ⅙.
- لكل فرض شرط؛ الزوج نصف بلا فرع وربع مع الفرع، والأم ثلث ثم سدس بوجود الفرع أو عدد من الإخوة.
- الثلثان لجماعة البنات أو بنات الابن أو الأخوات، والسدس فرض متكرّر للأبوين والجدة.
- إذا زادت الفروض عن التركة طُبِّق العَوْل بتخفيض الأنصبة نسبياً.
- الفروع الدقيقة (كاجتماع فروض متعارضة) تُحال لمختص لأنها تختلف بين المذاهب.
مسائل الإخوة والحالات المعقّدة
ميراث الإخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم)، ومسألة الجدّ مع الإخوة، والحالات الخاصة كالمشتركة والأكدرية والعول والرد في صورها المتشابكة — لها أحكام تفصيلية تختلف بعض مسائلها بين المذاهب. الحاسبة الشرعية لدينا لا تحسب هذه الحالات، فاستشر فيها مختصاً بالفرائض أو دار الإفتاء أو المحكمة الشرعية لضمان القسمة الصحيحة.
مواضيع الميراث المرتبطة
أسئلة شائعة
ما هي الفروض الستة في الميراث؟
هي الأنصبة المقدَّرة: النصف (½)، الربع (¼)، الثمن (⅛)، الثلثان (⅔)، الثلث (⅓)، والسدس (⅙). لكل فرض أصحابه وشروطه عند جمهور الفقهاء.
متى يرث الزوج النصف ومتى الربع؟
يرث الزوج النصف (½) إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (ولد أو ولد ابن)، وينخفض إلى الربع (¼) عند وجود الفرع الوارث.
متى ترث الزوجة الثمن؟
ترث الزوجة الثمن (⅛) عند وجود فرع وارث للزوج (ولد أو ولد ابن)، والربع (¼) عند عدمه. وإذا تعدّدت الزوجات اشتركن في النصيب نفسه.
متى ترث الأم الثلث ومتى السدس؟
ترث الأم الثلث (⅓) عند عدم وجود فرع وارث وعدم وجود عدد من الإخوة (اثنين فأكثر)، وتنخفض إلى السدس (⅙) عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة.
من يستحق الثلثين في الميراث؟
الثلثان (⅔) فرض البنتين فأكثر عند عدم وجود ابن، وبنات الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين أو لأب فأكثر عند عدم المعصِّب. ويقتسمنه بالتساوي.
ما هو العول؟
العول تخفيض نسبي لأنصبة أصحاب الفروض عندما تزيد مجموع فروضهم عن كامل التركة، حتى تتّسع لهم. يخصّ أصحاب الفروض دون العصبة، ويُحسب بدقة ويُرجَع فيه لمختص عند التعقيد.
⚠️ القسمة تقديرية وفق أحكام الفرائض عند جمهور الفقهاء، وقد تختلف بعض المسائل بين المذاهب. الحاسبة تغطّي الورثة الشائعين؛ وللحالات المعقّدة (وجود الإخوة، الجدّ مع الإخوة، العول والحالات الخاصة) استشر مختصاً أو دار الإفتاء.