📜 كيف تُقسَّم التركة في الإسلام
قسمة التركة في الإسلام تسير بترتيب ثابت لا يُقدَّم فيه لاحق على سابق: أولاً تجهيز الميت وتكفينه، ثم سداد الديون المستحقة عليه، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث فأقل لغير وارث، وأخيراً يُقسَّم الباقي على الورثة الشرعيين بأنصبتهم. الورثة نوعان: أصحاب الفروض الذين لهم أنصبة مقدَّرة (½ ¼ ⅛ ⅔ ⅓ ⅙)، والعصبة الذين يأخذون ما تبقّى. استخدم الحاسبة أدناه لتقدير الأنصبة للورثة الشائعين. القسمة تقديرية وفق جمهور الفقهاء وقد تختلف بعض المسائل بين المذاهب.
حاسبة الميراث الشرعي (الورثة الشائعون)
الورثة الموجودون
جنس المتوفى
الزوجة / الزوجات
الوالدان والأجداد
الأبناء والأحفاد
الأعمام وأبناؤهم
يرثون عصبةً عند غياب الأبناء وأبناء الابن والأب والجد
جدول توضيحي
ترتيب الحقوق في التركة قبل قسمتها (إرشادي)
| المرتبة | الحق | ملاحظة |
|---|---|---|
| 1 | تجهيز الميت | الغسل والكفن والدفن بالمعروف — يُقدَّم على كل شيء |
| 2 | الديون | ما على الميت من ديون لله (كالزكاة) أو للعباد |
| 3 | الوصية | لغير وارث وفي حدود الثلث فأقل بعد الديون |
| 4 | أنصبة الورثة | يُقسَّم الباقي على أصحاب الفروض ثم العصبة |
لا يُقدَّم لاحق على سابق. القسمة تقديرية وفق جمهور الفقهاء؛ ومسائل الإخوة والحالات الخاصة تُحال لمختص أو دار الإفتاء.
ترتيب الحقوق في التركة
قبل توزيع أي شيء على الورثة تُخرَج من التركة حقوق مرتّبة: أولاً نفقات تجهيز الميت (الغسل والكفن والدفن بالمعروف)، ثم الديون المستحقة عليه سواء كانت لله (كالزكاة) أو للعباد، ثم الوصية لغير وارث في حدود الثلث فأقل. ما يبقى بعد هذه الحقوق هو صافي التركة الذي يُقسَّم على الورثة. تقديم أي مرتبة على ما قبلها لا يصحّ؛ فلا وصية قبل سداد الدين، ولا قسمة على الورثة قبل تنفيذ الوصية.
أصحاب الفروض والعصبة
بعد تحديد صافي التركة يُنظَر إلى الورثة. أصحاب الفروض لهم أنصبة مقدَّرة في القرآن (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس) بشروط لكلٍّ منهم. فإذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم أخذ العصبة الباقي؛ والعصبة هم الذكور من جهة الأب غالباً (الابن ثم ابنه، فالأب، فالأخ الشقيق ثم لأب…). وقد يجتمع الشخص بين فرض وتعصيب كالأب مع وجود الفرع الوارث. إذا زادت الفروض عن التركة دخل العَوْل (تخفيض نسبي)، وإذا بقي فائض ولا عاصب رُدَّ على أصحاب الفروض بالرَّد.
ما الذي تحسبه الأداة وما الذي تحيله لمختص
الحاسبة أدناه تقدّر أنصبة الورثة الشائعين: الزوج والزوجات، الأبناء والبنات وأبناء الابن وبناته، الأب والجد لأب، الأم والجدة، والأعمام وأبناؤهم، وتطبّق الحجب والعول والرد بينهم. لكنها لا تعالج مسائل الإخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم)، ولا مسألة الجدّ مع الإخوة، ولا الحالات الخاصة كالمشتركة والأكدرية. هذه المسائل يُرجَع فيها إلى مختص بالفرائض أو دار الإفتاء أو المحكمة الشرعية لأنها تختلف بين المذاهب وتتطلّب اجتهاداً في الوقائع.
أمثلة محلولة بالأرقام
هذه الصفحة تشرح القاعدة الفقهية؛ ولتطبيقها على حالات كاملة بأرقام وخطوات، انتقل إلى المقالات التفصيلية التالية.
نقاط أساسية
- الترتيب ملزم: تجهيز الميت ثم الديون ثم الوصية بحد الثلث ثم أنصبة الورثة.
- الوصية لا تصحّ لوارث ولا تتجاوز الثلث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة.
- أصحاب الفروض يأخذون أنصبتهم أولاً ثم يأخذ العصبة الباقي.
- إذا زادت الفروض عن التركة طُبِّق العَوْل، وإذا بقي فائض بلا عاصب طُبِّق الرَّد.
- الحاسبة للورثة الشائعين؛ ومسائل الإخوة والحالات الخاصة تُحال لمختص أو دار الإفتاء.
مسائل الإخوة والحالات المعقّدة
ميراث الإخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم)، ومسألة الجدّ مع الإخوة، والحالات الخاصة كالمشتركة والأكدرية والعول والرد في صورها المتشابكة — لها أحكام تفصيلية تختلف بعض مسائلها بين المذاهب. الحاسبة الشرعية لدينا لا تحسب هذه الحالات، فاستشر فيها مختصاً بالفرائض أو دار الإفتاء أو المحكمة الشرعية لضمان القسمة الصحيحة.
مواضيع الميراث المرتبطة
أسئلة شائعة
ما ترتيب الحقوق في التركة قبل توزيع الميراث؟
أولاً تجهيز الميت (الكفن والدفن)، ثم سداد الديون المستحقة عليه، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث فأقل لغير وارث، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة. لا يُقدَّم لاحق على سابق.
من هم أصحاب الفروض في الميراث؟
هم من لهم أنصبة مقدَّرة في القرآن: الزوجان، الأبوان والجد والجدة، البنات وبنات الابن، والإخوة لأم وبعض الإخوة. أنصبتهم من ستة فروض: ½ ¼ ⅛ ⅔ ⅓ ⅙ بشروط لكلٍّ منهم.
من هم العصبة ومتى يرثون؟
العصبة هم من يأخذون ما تبقّى بعد أصحاب الفروض، وأقربهم الابن ثم ابنه فالأب فالجد فالإخوة فأبناؤهم فالأعمام. فإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء للعصبة، وإن لم يوجد أصحاب فروض أخذ العصبة كل التركة.
كيف تُحسب التركة إذا كان فيها ديون ووصية؟
يُخصَم من التركة تجهيز الميت أولاً، ثم الديون، ثم الوصية في حدود ثلث ما تبقّى بعد الديون، والباقي هو صافي التركة الذي يُقسَّم على الورثة. الحاسبة تتيح إدخال الديون والوصية وتطبّق حد الثلث تلقائياً.
هل تحسب الأداة ميراث الإخوة؟
لا؛ الحاسبة تغطّي الورثة الشائعين (الأزواج والأبناء والوالدين والأجداد والأعمام). مسائل الإخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم) والجدّ مع الإخوة والحالات الخاصة تُحال لمختص بالفرائض أو دار الإفتاء لأنها تختلف بين المذاهب.
هل قسمة الميراث ثابتة في كل المذاهب؟
أصول الفرائض والفروض الستة متفق عليها عند جمهور الفقهاء، لكن بعض المسائل الفرعية (كتوريث الجد مع الإخوة وبعض حالات الرد والعول) تختلف بين المذاهب. عند الاختلاف يُرجَع إلى مختص أو دار الإفتاء.
⚠️ القسمة تقديرية وفق أحكام الفرائض عند جمهور الفقهاء، وقد تختلف بعض المسائل بين المذاهب. الحاسبة تغطّي الورثة الشائعين؛ وللحالات المعقّدة (وجود الإخوة، الجدّ مع الإخوة، العول والحالات الخاصة) استشر مختصاً أو دار الإفتاء.