👨👩👧👦 ميراث الأبناء والبنات
الأبناء والبنات في مقدّمة الورثة، والقاعدة الأساسية عند اجتماع الذكور والإناث هي «للذكر مثل حظ الأنثيين» يقتسمون بها الباقي تعصيباً. فإذا انفرد الأبناء الذكور أخذوا كل الباقي بالتعصيب بالتساوي. وإذا انفردت البنات فلهنّ فرض مقدَّر: البنت الواحدة النصف (½)، والبنتان فأكثر الثلثان (⅔). وأبناء الابن وبناته يقومون مقام الأبناء عند عدم وجود ابن للصلب. هذه الأحكام مبنية على آية المواريث في سورة النساء وهي ثابتة عند جمهور الفقهاء.
جدول توضيحي
توزيع الأبناء والبنات — أمثلة توضيحية (إرشادي)
| الحالة | القسمة | مثال بأرقام |
|---|---|---|
| ابن وبنت (الباقي 300000) | للذكر مثل حظ الأنثيين | الابن 200000 والبنت 100000 |
| بنت واحدة منفردة | النصف ½ فرضاً | من تركة 240000 لها 120000 |
| بنتان فأكثر | الثلثان ⅔ يقتسمنه بالتساوي | من 240000 لهما 160000 (لكل واحدة 80000) |
| أبناء ذكور فقط | الباقي كله تعصيباً بالتساوي | 3 أبناء والباقي 300000 لكلٍّ 100000 |
الأمثلة تفترض أخذ الأبناء الباقي بعد أصحاب الفروض. أبناء الابن يرثون عند عدم ابن الصلب ويُحجبون بوجوده. الأرقام توضيحية.
الابن والبنت: الفرض والتعصيب
الابن عاصب دائماً يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ولا فرض مقدَّر له. أما البنت فلها فرض عند انفرادها عن الابن: النصف (½) للبنت الواحدة، والثلثان (⅔) للبنتين فأكثر يقتسمنه بينهنّ بالتساوي. فإذا اجتمع الأبناء والبنات سقط فرض البنات وصرن عصبةً بالغير مع إخوتهنّ، فيقتسمون الباقي «للذكر مثل حظ الأنثيين». والأداة تطبّق هذه القاعدة مباشرةً عند إدخال عدد الأبناء والبنات.
قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»
عند اجتماع الذكور والإناث في درجة واحدة يُقسَّم نصيبهم بحيث يأخذ الذكر ضِعف الأنثى. فلو ترك الميت ابناً وبنتاً وكان لهما الباقي كاملاً قُسِّم على ثلاثة أسهم: سهمان للابن وسهم للبنت. هذه القاعدة تخصّ الحالة التي يجتمع فيها الذكور والإناث من جنس واحد (أبناء وبنات، أو إخوة وأخوات)، ولها حِكَم شرعية ترتبط بأعباء النفقة والقوامة التي كلّف بها الرجل شرعاً.
أبناء الابن وبناته
أبناء الابن (الأحفاد من الابن) وبناته يرثون عند عدم وجود ابن للصلب، فيقومون مقام الأبناء في الفرض والتعصيب. فبنت الابن الواحدة لها النصف عند عدم بنت الصلب، وبنتا الابن فأكثر لهما الثلثان، ولبنت الابن السدس (⅙) تكملةً للثلثين مع بنت صلب واحدة. أما مع وجود ابن للصلب فيُحجب أبناء الابن وبناته. والحاسبة تُدخل أبناء الابن وبناته عند غياب الأبناء وتطبّق حجبهم بوجود الابن.
أمثلة محلولة بالأرقام
هذه الصفحة تشرح القاعدة الفقهية؛ ولتطبيقها على حالات كاملة بأرقام وخطوات، انتقل إلى المقالات التفصيلية التالية.
نقاط أساسية
- الابن عاصب يأخذ الباقي؛ والبنت لها فرض عند انفرادها عن الابن.
- البنت الواحدة النصف ½، والبنتان فأكثر الثلثان ⅔ يقتسمنه بالتساوي.
- عند اجتماع الأبناء والبنات: للذكر مثل حظ الأنثيين.
- أبناء الابن وبناته يرثون عند عدم وجود ابن للصلب، ويُحجبون بوجوده.
- بنت الابن لها السدس ⅙ تكملةً للثلثين مع بنت صلب واحدة.
مسائل الإخوة والحالات المعقّدة
ميراث الإخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم)، ومسألة الجدّ مع الإخوة، والحالات الخاصة كالمشتركة والأكدرية والعول والرد في صورها المتشابكة — لها أحكام تفصيلية تختلف بعض مسائلها بين المذاهب. الحاسبة الشرعية لدينا لا تحسب هذه الحالات، فاستشر فيها مختصاً بالفرائض أو دار الإفتاء أو المحكمة الشرعية لضمان القسمة الصحيحة.
مواضيع الميراث المرتبطة
أسئلة شائعة
كم ترث البنت الوحيدة؟
البنت الواحدة إذا انفردت عن الابن ترث النصف (½) فرضاً. فإذا كان معها أخ صارت عصبةً معه واقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
كم يرث الأبناء الذكور فقط؟
إذا انفرد الأبناء الذكور أخذوا كل الباقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب، ويقتسمونه بينهم بالتساوي. وإن لم يوجد أصحاب فروض أخذوا التركة كلها.
ماذا يعني للذكر مثل حظ الأنثيين؟
يعني أنه عند اجتماع الذكور والإناث في درجة واحدة (كأبناء وبنات) يأخذ الذكر ضِعف نصيب الأنثى؛ فيُقسَّم نصيبهم بنسبة سهمين للذكر وسهم للأنثى.
كم ترث البنتان فأكثر؟
البنتان فأكثر عند عدم وجود ابن لهنّ الثلثان (⅔) من التركة يقتسمنه بينهنّ بالتساوي. فإذا وُجد معهنّ ابن صرن عصبةً واقتسموا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
متى ترث بنت الابن؟
ترث بنت الابن عند عدم وجود ابن للصلب: لها النصف منفردةً، والثلثان لبنتي الابن فأكثر، والسدس (⅙) تكملةً للثلثين مع بنت صلب واحدة. وتُحجب بوجود الابن.
هل يُحجب أبناء الابن بوجود الابن؟
نعم؛ الابن للصلب أقرب درجةً فيحجب أبناء الابن وبناته من الميراث. وإنما يرث أبناء الابن عند عدم وجود ابن للصلب.
⚠️ القسمة تقديرية وفق أحكام الفرائض عند جمهور الفقهاء، وقد تختلف بعض المسائل بين المذاهب. الحاسبة تغطّي الورثة الشائعين؛ وللحالات المعقّدة (وجود الإخوة، الجدّ مع الإخوة، العول والحالات الخاصة) استشر مختصاً أو دار الإفتاء.