أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
رواه مسلم — من قالها فُتِحت له أبواب الجنّة الثمانية.
الوضوء طهارةٌ شرَطها الله لصحة الصلاة، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ). وصفته باختصار: تنوي الطهارة بقلبك، ثم تغسل وجهك، ثم يديك إلى المرفقين، ثم تمسح رأسك، ثم تغسل رجليك إلى الكعبين — مرتّبةً كما ذكرها الله. وما زاد على ذلك من التسمية والمضمضة والاستنشاق وتكرار الغسل ثلاثاً فهو من سنن الوضوء وكماله. ويبطل الوضوء بخروج شيء من السبيلين وبزوال العقل ونحوها مما فصّلناه أدناه.
الصفة الكاملة بسننها — الفرض منها مُعلَّم، وما عداه سنّة وكمال.
| الخطوة | الصفة |
|---|---|
| النية والتسمية | تنوي الطهارة بقلبك، وتقول: بِسْمِ اللَّهِ (النية فرض، والتسمية سنّة). |
| غسل الكفّين | تغسل كفّيك ثلاث مرّات إلى الرسغين (سنّة). |
| المضمضة والاستنشاق | تُدخِل الماء فمك وأنفك وتُخرجه ثلاثاً (سنّة مؤكّدة). |
| غسل الوجه | من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، ثلاثاً (فرض). |
| غسل اليدين | من أطراف الأصابع إلى المرفقين، تبدأ باليمنى، ثلاثاً (فرض). |
| مسح الرأس | تمسح رأسك بيديك مبلولتين مرّةً، وتمسح أذنيك (مسح الرأس فرض). |
| غسل الرجلين | إلى الكعبين مع تخليل الأصابع، تبدأ باليمنى، ثلاثاً (فرض). |
فرائض الوضوء هي التي دلّت عليها آية المائدة، وأجمع الفقهاء على أربعة منها: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وزاد المالكية والحنابلة فرضين آخرين: الترتيب والموالاة (أي غسل الأعضاء متتابعةً دون فاصل طويل)، بينما يراهما بعض الفقهاء سنّة. والنية فرضٌ عند الجمهور لحديث (إنما الأعمال بالنيّات) المتفق عليه، ومحلّها القلب فلا يُشترط التلفّظ بها.
من سنن الوضوء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: التسمية في أوّله، والسواك، وغسل الكفّين ثلاثاً في البداية، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وتخليل اللحية والأصابع، والبدء بالميامن، وتكرار الغسل ثلاث مرّات، ومسح الأذنين. وهذه السنن تُكمّل الوضوء وتُعظّم أجره، وتركها لا يُبطله ما دامت الفرائض قد أُدِّيت. والإسراف في الماء مكروه ولو كنت على نهر جارٍ.
ينتقض الوضوء بأمور اتّفق الفقهاء على أكثرها: الخارج من السبيلين (بولٍ أو غائطٍ أو ريحٍ أو مذي)، وزوال العقل بنومٍ عميقٍ أو إغماءٍ أو سُكر، ومسّ الفرج بيدٍ مباشرةً عند جمهور الفقهاء. وتختلف المذاهب في بعض المسائل: فأكل لحم الإبل ناقضٌ للوضوء عند الحنابلة استناداً لحديث مسلم، ولمس المرأة بشهوةٍ ناقضٌ عند الشافعية والمالكية بتفصيل، وغير ناقضٍ عند الحنفية. فإذا أشكل عليك حكم مسألةٍ بعينها فاسأل مختصاً.
يُستحبّ بعد الفراغ من الوضوء، وقد ثبت في صحيح مسلم فضله العظيم.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
رواه مسلم — من قالها فُتِحت له أبواب الجنّة الثمانية.
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
رواه الترمذي.
الفرائض المتّفق عليها أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. ويضيف بعض المذاهب النية والترتيب والموالاة. وما عدا ذلك من التسمية والمضمضة والتكرار ثلاثاً فهو من السنن.
ينقضه الخارج من السبيلين (بول أو غائط أو ريح)، وزوال العقل بنوم عميق أو إغماء، ومسّ الفرج عند الجمهور. وتختلف المذاهب في مسائل مثل أكل لحم الإبل ولمس المرأة؛ فارجع لمختص عند الإشكال.
لا؛ النية محلّها القلب عند جمهور الفقهاء، ويكفي أن تقصد رفع الحدث والطهارة للصلاة. والتلفّظ بها ليس بسنّة ثابتة عند المحقّقين.
المسألة خلافية: ينتقض عند الشافعية بمطلق اللمس، وعند المالكية والحنابلة باللمس بشهوة، ولا ينتقض عند الحنفية إلا بخروج شيء. وهذا من مواضع اختلاف المذاهب، فاعمل بقول من تُقلّده أو اسأل مختصاً.
الترتيب فرض عند الشافعية والحنابلة، وسنّة عند الحنفية والمالكية. والأحوط أن تُرتّب الأعضاء كما وردت في الآية لتخرج من الخلاف بيقين.
الغُسل واجب من الجنابة وانقطاع الحيض والنفاس. أمّا الوضوء فيكفي للحدث الأصغر (كالبول والريح والنوم). فإذا كنت جُنُباً لم يُجزئك الوضوء وحده حتى تغتسل.
المحتوى مبني على القرآن الكريم والسنة الصحيحة (صحيحَي البخاري ومسلم وغيرهما) وما عليه جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة. وتختلف بعض التفاصيل الفرعية بين المذاهب، وقد أشرنا إلى ذلك حيث يلزم. هذه الصفحة للتعريف العام، وليست فتوى؛ وللمسائل الدقيقة أو الخاصة بحالتك يُرجى سؤال عالم مختص أو دار الإفتاء الرسمية في بلدك.